الشيخ الأنصاري

134

كتاب المكاسب

وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم ( 1 ) . واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم ( 2 ) . وقد استدل المحقق الأردبيلي - على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا - : بأن فيه إعانة على الإثم ( 3 ) . وقد قرره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز ( 4 ) . وفي الرياض - بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز - قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا ، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال ( 5 ) ، انتهى . والظاهر ، أن مراده ب‍ " الأصول " : قاعدة " حرمة الإعانة على الإثم " ، ومن " العقول " : حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن . ويؤيد ما ذكروه - من صدق الإعانة بدون القصد - إطلاقها في غير واحد

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 582 . ( 2 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 51 . ( 4 ) الحدائق 18 : 205 . ( 5 ) الرياض 1 : 500 .